المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجلة /(سهيل الشريف)


ميثاق الوفاء
05-10-2011, 11:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ الفاضل: سُهيل الشريف
لدي اخت تسأل وانا استشيرك نيابة ًعنها
ياشيخ تقدم لها أحد اقربائها للزواج والخاطب الذي تقدم لها لا يُصلي أبداً وأبوها موافق على هذا الزوج علماً بأن الفتاة على التزام فهل يجوز أن تتزوج منه؟ وكيف ترفض هذا الزواج إذا أجبرها والدها؟.
شكراً بلا حدود

سهيل الشريف
05-10-2011, 12:14 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده :
لنعرفَ أوّلا حُكم تارك الصلاة عمداً /
يقول الإمام عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ كما جاء في الفتاوى :
لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله تعالى، قال سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وقال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين. فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يُقاتل، وقال تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)), وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)),أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) ، والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل، إلا بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء بعد التكليف، وثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال: ((لا، إلا أن تروا كافراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))، وفي لفظ آخر: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)) ، فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفراً بواحاً...

والمسألةُ في خلافٌ بين أهل العلم , والراجُحُ فيها , يقول الإمام / عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _:

أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو: أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة، وليس المناط كثرة القائلين, فالحكم معلق بالأدلة والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فيفسره قوله في الحديث الآخر: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام))، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق لا إله ألا الله. ولو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلي ويصوم ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنا، وقال: إن الزنا حلال، كفر عند الجميع، أو قال: إن الخمر حلال أو اللواط، أو بال على المصحف متعمداً استهانة به كفر ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك، مما يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، كما أوضح ذلك العلماء في باب حكم المرتد، في كل مذهب من المذاهب الأربعة
(يتبع )

سهيل الشريف
05-10-2011, 12:17 PM
على ماسبق فإنّ النكاح من تارك الصلاة :


( بــــــــاطِل )

يقول الإمام عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ في الفتاوى :

وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي، فإن النكاح باطل وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
يتبع

سهيل الشريف
05-10-2011, 12:20 PM
يقول العلّامة الفقيه ابن عثيمينْ _ رحمه الله _ وذلكَ في تبيينه للأحكام الدنيويّة المترتّبة على الرّدة بترك الصلاة _ عياذا بالله _ :
ذكرَ منها /
*سقوط ولايته : فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام ، وعلى هذا فلا يولّى على القاصرين من أولاده وغيرهم ، ولا يزوِّج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن .

وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة : أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوَّج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشد " ، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام ، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام . قال الله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة : الآية 130) .




وذكرَ منها /

*تحريم الصلاة عليه بعد موته ، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة : 84) . وقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة : 113- 114) .

ودعاء الإنسان بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر بأي سبب كان كفره اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين .

وكيف يمكن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وهو عدو لله تعالى ؟! كما قال عز وجل : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) (البقرة : 98) . فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين .

والواجب على المؤمن أن يتبرأ من كل كافر؛ لقوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأِبيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) (الزخرف :26- 27) .

وقوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءاؤ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) (الممتحنة : الآية4) . وليتحقق له بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تعالى : (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (التوبة : الآية 3) .

ومن أوثق عرى الإيمان : أن تحب في الله ، وتكره في الله ، وتوالي في الله ، وتعادي في الله ، لتكون في محبتك ، وكراهيتك ، وولايتك ، وعداوتك ، تابعاً لمرضاة الله عز وجل .

( يتبع )

سهيل الشريف
05-10-2011, 12:25 PM
وذكرَ منها_ هذا الشاهِد_ /
تحريم نكاح المرأة المسلمة : لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع . قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة : الآية 10) .

قال في المغني (6/592) : "وسائر الكفار غير أهل الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ". قال : "والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى" .

وقال في باب المرتد (8/130) : "وإن تزوج لم يصح تزوُّجه ؛ لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"(23).

فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة ، وأن نكاح المرتد غير صحيح ، فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد ؟

قال في المغني (6/298):"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة".

وفي المغني (6/639) :" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم ، واستدل له . وفيه أيضاً أن انفساخه في الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي .

وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

وفي ص (640) منه : "وإن ارتد الزوجان معاً ، فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ، إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء العدة على روايتين . وهذا مذهب الشافعي" ثم نقل عن أبي حنيفة أن النكاح لا ينفسخ استحساناً ، لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما ، ثم نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً .

وإذ تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم رجلاً ، وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة ، وتبين أن تارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وقول عامة الصحابة ؛ تبين أن الرجل إذا كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة ، فإن زواجه غير صحيح ، ولا تحل له المرأة بهذا العقد ، وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب عليه تجديد العقد . وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي لا تصلي .

وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم ، مثل أن يتزوج كافر بكافرة ، ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح ، وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ، ولكن ينتظر فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا حق له فيها ، لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت .

وقد كان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون مع زوجاتهم ، ويقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على أنكحتهم ، إلا أن يكون سبب التحريم قائماً ، مثل أن يكون الزوجان مجوسيين وبينهما رحم محرم ، فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام سبب التحريم .

وهذه المسالة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ، ثم تزوج مسلمة ، فإن المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع كما سبق ولو كان الكافر أصلياً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافر مسلمة فالنكاح باطل ، ويجب التفريق بينهما ، ولو أسلم وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد .

يتبع ..

سهيل الشريف
05-10-2011, 01:14 PM
بعد أن علمنا خطورة النكاح من تارك الصلاة وبطلانه شرعاً , فإنَّا نقول :


لا يجوز طاعة الأب في معصية الله , قال عليه الصلاة والسلام : (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) صححه الألباني في صحيح الجامع .
ولا يجوز القبول بالزواج من تارك الصلاة بالكليّة لأنّه كافرٌ على الأرجحْ ..
وإن تارك الصلاة لا يُمكِن أن يكون أن يكونَ مُؤتمناً ولا أنْ تجد معه الفتاة المُسلمة سعادتها , ولا يحصُل بهِ تحقيق المصالح التي شُرعَ الزواج من أجلها , ويجب بغضه في الله ورفع أمره إلى الوالي لاستتابتِه فإن تابَ وإلّا قُتل .
ولا يجوز لوليّها إجبارها على الزواج منه , ولا على القبول به ..ولا تأخذها في الله لومة لائم في رفضه وتركه, فمثل هذه الزيجة قد تُحسُبُ ( زنا) والعياذ بالله إن علمتِ الفتاة أنّ الزواج منه محرَّم .

فإذا حاول أهل الفتاة إجبارها , أنصحها بالآتي /
1/ نصيحة الولّي بالحسنى, وتبيين الحُكم له .
فإن أبى ..
2/ توسيط أهل الخير من أعيان الحي أو أقاربه , وممّن يحترمهم أو يخشاهُم .
فإنْ أبى ..
3/ يُرفع أمره إلى المحاكم وهيئة كبار العلماء والهيئات الحقوقيّة ويُشتكى إليهم , عن طريق البرقيات العاجلة أو حتّى بالذهاب إلى المحاكم شخصيّا .

وإذا هي أصرّت على الرفض فلن يستطيعوا إجبارها بإذن الله ..فقط يجب أن لا تخاف فهي تفعل ما يُرضي الله عليها وإن أسخط النّاس ..وهذا فضل عظيم.

أخيراً :
يجب أن تُدرك أنّ هذا ابتلاءٌ من الله لها , فعليها أن تستعين بالله وتحتسب الأجر وتفعل ما يُرضي الله جلّ وعلا, مصرّة على تحقيقه ورفض ما يُسخط الله وإن أسخط الخلْق ..وبعد هذا لتبشر بالظفر والرضا .

هذا والله أعلم .
وصلّي اللهمّ وسلّم على سيدّنا محمّد .

سهيل الشريف
05-10-2011, 01:16 PM
وأترك المجال للمحامي الأستاذ / عبدالله الدويش ..أثق أن في أضافته ما يُثري الموضوع .

دمـــوع الورد
05-10-2011, 08:08 PM
الشريف سهيل
بارك الله فيك إيضاح مستوفي االجوانب
دموع الورد

حروف من نور
05-10-2011, 09:54 PM
أخينا في الله المشرف سهيل الشريف

لله درك يا شيخنا الفاضل والله ثم والله انني أفخر بتواجد أمثالكم بيننا أخ فاضل ننهل من علمه

وفكره الخير بل أثرائه النافع والهادف وفقكم الله يا أخي الكريم واسعدكم وما شاء الله عليك كفيت

ووفيت بهذه السطور التي نثرت هنا ..

إلى الامام يا شيخنا الفاضل ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه ..

ميثاق الوفاء
05-11-2011, 11:39 AM
الأستاذ: سُهيل الشريف
بارك الله فيك لا شل الله يمينك اجابة شافية كافيه
لا حرمك الله الاجر...
دمت بكل خير

مُتْبِعَةْ الْأثَرْ
05-14-2011, 11:22 AM
تبارك الله ما شاء الله
هكذا دوماً تعودنا منه
جزاك الله الجنة
ميثاق كل الشكر ويسر الله لصاحبة الاستشارة امرها
..

بجاد صنهات العتيبي
06-01-2011, 11:46 AM
رجال ما يصلي ما ينعطى اكل كيف ينعطى مره
يخسى يتزوج مومنة
عز الله سديت ياشيخ سهيل

عبدالله الدويش
06-04-2011, 11:29 AM
الشيخ سهيل

بارك الله فيما نقلت عنهم وجزاك الجنه ,